على جمعة: إساءة معاملة الزوجة «من كبائر الذنوب»
أحمد عبد اللهورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته «زوجي لم يكن أمينًا معي فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء في مكان إقامتنا وفي معاملته لي ولأولادنا، كما أساء معاملتي، واعتدى عليَّ وعلى أبنائي بالضرب أكثر من مرة، كما جعل حياتنا الأسرية مادة للنشر في الصحف وأعطى لهم معلومات مغلوطة عني. فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟».
ونشرت دار الإفتاء الإجابة للدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، عبر موقعها الإلكتروني.
وقال الدكتور علي جمعة، إن نقض العهد وإساءة المعاملة ونشر أخبار عن الحياة الزوجية هي أمور حرمتها الشريعة، بل بعضها من كبائر الذنوب، ولا صلة لها بالإسلام ولا بتعاليمه السامية الكريمة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. استبعاد سيف القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية
- «الأوقاف»: الإسلام يقوم على الإيمان بالتنوع.. والسلام أصل هويتنا الثقافية
- وزير الأوقاف: ثقافة التسامح والسلام هي الأصل في المعاملة
- الجندي يهاجم ما وصفهم بالقرآنيين: يستدرجون المجتمع لرفض الكتاب والسنة
- مايا مرسي: مصر تحرص على تعزيز دور المرأة في دول العالم الإسلامي
- داعية إسلامي: «لو المسلم عاد للذنب ألف مرة وتاب»
- عاجل.. إغلاق باب الترشح لرئاسة ليبيا وإجمالي المرشحين 66 وامرأة
- «الإفتاء»: عدة الحامل الأرملة تنقضى بوضع الجنين لكن بشرط
- حكومة طالبان تمنع البرامج الكوميدية بحجة مخالفتها الشريعة الإسلامية
- 23.8 % نموًا في صافي أرباح «فيصل الإسلامي» المجمعة بعد الضريبة
- أحمد عمر هاشم: الإسلام يحترم المرأة ورأيها
- السعودية وإندونيسيا تبحثان التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية
وأضاف جمعة أن الإسلام أمر بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي وصححه، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط الزوجية؛ تكريمًا للزوجة وحفظًا لحقوقها، فقال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» متفق عليه.
وتابع: «المفتى به في شروط النكاح أن كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على الزوج، ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي الزوجةَ الحقَّ في المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً، وجُملةُ ذلك: أَنَّ الشروطَ في النكاح تنقسم أَقسامًا ثلاثةً: أحدُها ما يَلزَمُ الوفاءُ به، وهو ما يعود إليها نفعُه وفائدتُه، مثل أن يشترط لها أن لا يُخرِجَها مِن دارِها أو بلدِها، أَو لا يُسافِرَ بها، أَو لا يَتَزَوَّجَ عليها، ولا يَتَسَرَّى عليها، فهذا يَلزَمُه الوَفاءُ لها بِه، فإن لم يَفعَل فلها فَسخُ النِّكاحِ».