عاجل.. اعترافات صادمة للمتهم بقتل أحد أقاربه في منشأة القناطر
أحمد هاشماعترف المتهم بقتل أحد أقاربه بسلاح أبيض، بسبب معاكسته لشقيقته في منشأة القناطر، أمام النيابة بارتكابه للواقعة.
وقال المتهم: "كان بيعاكس أختي ودي مش أول مرة، وحذرته ومسمعش الكلام".
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه لاستكمال التحقيقات.
موضوعات ذات صلة
- الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»
- عاجل.. تشكيل ناري لمصر أمام لبنان
- عاجل.. ترجمة القرآن الكريم لـ اللغة العبرية لمواجهة النسخ المحرفة
- السيسي: مصر ستعمل على تحقيق أهداف مؤتمر باريس لتغير المناخ
- السيسى: تبادل الرؤى حول تداعيات كورونا مع الجانب الإسبانى
- شاهد.. أسما شريف منير تخطف الأنظار على إنستجرام
- عاجل.. «الأرصاد» تكشف عن مفاجآت عن حالة الطقس وتحذر من هذا الأمر
- عاجل.. حقيقة تعرض الإسكندرية للغرق
- عاجل.. حقيقة تعطيل الدراسة تحسبًا لظهور متحور كورونا الجديد
- ضبط 22 قضية مخدرات وتنفيذ 5 آلاف حكم بالقليوبية
- شاهد.. منة فضالي تشعل إنستجرام بصورة مثيرة
- سامية جمال رفضت عرضًا بـ20 ألف دولار لتصوير فيلم فرنسى عن حياتها
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ويدعى "س. ص" تشاجر مع قريبه، لـ معاكسته لشقيقته فتطورت المشاجرة، حيث استل سكينًا وطعنه طعنة واحدة وسقط قتيلا في الحال.
كان تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتوصلت التحريات الأولية أن عاملا طعن شابا تربطه به علاقة قرابة بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.