عاجل.. الإفتاء: للزوجة حق منع الإنجاب إذا اختلفت مع زوجها في حالتين
محمود الجملأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تحت عنوان «ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين»، ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة «أن للزوجة منع الإنجاب إذا كان فيه ضرر متحقق عليها، وللزوج منعه عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة».
وقالت دار الإفتاء بخصوص ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين ضمن حملة «اعرف الصح» إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على ترك مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
وتابعت دار الإفتاء المصرية قائلة: أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
موضوعات ذات صلة
- «المالية» تقترض 46 مليار جنيه مقابل طرح أذون وسندات خزانة غدا
- حكومة الاحتلال تؤجل الموافقة على مشروع استيطانى فى القدس الشرقية
- البابا تواضروس يستقبل الكاتب الكويتى أحمد بهبهانى
- «التعليم العالي»: لم نرصد أي متحور لـ«كورونا» وسلالة «دلتا» الأكثر شيوعاً في مصر
- عاجل.. تعيين ستيفانى ويليامز مستشارة أممية فى ليبيا
- عاجل.. حبس المتهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية 9 ايام
- عاجل.. مدبولي يستقبل محمد صالح الذويخ سفير الكويت بمصر
- «الصحة»: تذبذب أعداد إصابات كورونا يؤكد أن البلاد فى موجة كورونا الرابعة
- «الصحة»: اجتماعات دورية مع لجنة كورونا لمتابعة تطورات كورونا
- تعرف على تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون
- «بالطبل والمزمار البلدي».. حفل ختام بطولة كأس خالد الغامدي واستقبال تاريخي للوفد السعودي
- حفيظ دراجي: من الصعب الحكم على كارلوس كيروش
1- إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2- إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وواصلت الدار: ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
وأكدت دار الإفتاء ضمن حملة اعرف الصح أيضا أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.