عقوبات جديدة من قانون العمل بشأن مزاولة التدريب بدون رخصة
كتب عمرو السعيدعاقب مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس الشيوخ، فى المادة 256 كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص الماد 21 على ان يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الرئيس السيسي: 900 مليار جنيه حجم الإنفاق على توفير فرص العمل
- كارثة.. الطيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي تخصص مسالك بولية (تفاصيل)
- حاربي الشهية المفتوحة.. نصائح هامة للسيطرة على الجوع في الشتاء
- أبرزها الأرز والبيض.. وصفات طبيعية لزيادة الوزن
- روسيا تعلن موعد انسحاب قوات حفظ السلام من كازاخستان
- خروج قطار عن مساره بالهند يسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين
- كأس الأمم الإفريقية.. الكاميرون يسجل هدف التعادل في شباك إثيوبيا
- الرئيس السيسي: الشباب أصبحوا يشعرون بتوافر فرص العمل في مصر
- شاهد| ليالي الكويت تعكس أنوثة روجينا الطاغية
- عاجل.. تعرض 3 شباب لأزمات صحية مفاجئة داخل منتدى شباب العالم
- بـ”فوق الركبة”.. شاهد إطلالة جويل مردينيان الأخيرة
- بالأسود المثير.. كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها (صور)
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون
فيما نصت المادة 20 على انه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1-منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون
2-جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.