دفنتها في المنزل..قاتل زوجته بالأقصر يروي التفاصيل
كتب عباس أشرفتلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، بلاغا بتغيب (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز)، من شقيقها وزوجها، وعللا ذلك لوجود خلافات زوجية.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر، أن زوج المتغيبة قام باحتجازها مُنذ فترة طويلة ومنعها من الخروج وعدم تقديم الطعام لها، وأنه دائم التعدى عليها بالضرب، ما أدى لوفاتها مُنذ أسبوع وقيامه بدفنها داخل المنزل لوجود خلافات زوجية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات وأرشد عن الجثة داخل حجرة بالمنزل فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
- مصرع صاحب عربية كارو دهسا في الغربية
- تايلاند تسجل 15 ألفا و242 إصابة و23 حالة وفاة جديدة بكورونا
- ألمانيا تدرس تخفيف تدابير مكافحة كورونا مع اقتراب وصول الإصابات لذروتها
- إسبانيا تسجل 53 ألفا و55 إصابة جديدة بكورونا و393 وفاة
- القبض على مسؤول حزبي سابق في الصين بتهمة تلقي رشوة
- تحمل 487.5 طن مساعدات.. الرئيس السيسي يوجه بإرسال سفينة مساعدات للبنان
- باكستان تسجل 3498 إصابة جديدة بكورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة
- 4 قتلى و4 مصابين في انفجار بمصنع في كوريا الجنوبية
- بعد 18 سنة.. بيت فرح يجمع هنا شيحة وأشرف عبد الباقي
- وزارة الداخلية الألمانية: لم يتم تجريد أي مقاتل إرهابي من الجنسية الألمانية بعد
- لتحقيق الأمن الغذائي.. بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والتموين ومالمكس الإيطالية
- أستراليا تسجل 31 ألفا و250 إصابة و57 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
وفرق قانون العقوبات فى عقوبة جرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.