الحكومة تقرر تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص
كتب احمد ابراهيموافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق العامة
- مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات جديدة في اجتماع اليوم
- تويتر تبدأ بتمييز الحسابات المؤتمتة بعلامة ”Good bot”
- احتجاز مسلح لرهائن داخل متجر آبل بأمستردام.. اعرف التفاصيل
- الصحة تطلق 13 قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة
- زوج بدعوى نشوز: ”حماتي ضربتني وسرقتني
- المتهمان بسرقة سيدة بشوارع حلوان: خطفنا الحقيبة من يدها وسحلناها
- رئيس الوزراء يتابع مع محافظ جنوب سيناء استعدادات مؤتمر تغير المناخ ”COP27”
- مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بشرم الشيخ
- هيئة الأرصاد الجوية تحذر من عدم استقرار الطقس الفترة القادمة
- الصين تقترب من إقامة نظام وطني للتقاعد
- تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور
وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.