الإفتاء: الشاب ملزم بالشقة.. ومعلقون: «حرام عليكم»
كتب جمال ابراهيمحالة من الاستياء والضيق سادت بين رواد السوشيال ميديا، بعد بيان الإفتاء حول إلزام الشباب بتوفير شقة للعروسة.
وانهالت العشرات من التعليقات منها: «حرام عليكم.. نجيب منين؟.. هو إحنا لاقيين ناكل؟».
وكان قد ورد سؤال من إحدى محاكم الأسرة لدرا الإفتاء؛ حيث صرحت باستخراج فتوى مِن دار الإفتاء المصرية عن مَدَى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العُرْس، ومدى حق الأم في رجوعها على الأب بما أنفقته من مالها في جهاز بنتها.
موضوعات ذات صلة
- حلي معانا.. تعرفي على طريقة تحضير السينابون
- حلي معانا.. طريقة عمل الكنافة بمذاق مميز
- توقفي عن إزالة الشعر بالشمع نهائيا.. اعرفي السبب
- المستشار عدلي منصور يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
- تعرفي على أضرار تناول العرقسوس بكثرة
- شاهد| عبير صبري تخطف الأنظار بـ«فوق الركبة» (صور)
- سارة سلامة تبرز جمال ملامحها بـ مكياج جذاب
- بـ”الأبيض والأسود”.. إطلالة جديدة لـ نانسي عجرم
- جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
- شاهد| ضربات استباقية من «الداخلية» لجرائم التزوير والنصب (فيديو)
- صلة الرحم.. تعرف على فوائد الزيارات العائلية
- عاجل.. فحص 10 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة ضمن مبادرة «رمضانك صحة»
وأجابت دار للافتاء بأن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية أنه يَقَعُ على الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية، وهذا هو الذي اعتَمَدَهُ قَدْرِي باشا في كتابه "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح.
واوضحت الدار انه لا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز] اهـ.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على الأب.
واختتمت الدار :ولكن قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.