غرامة ٣٠٠ ألف.. عقوبة المعالج حال عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية
مها محمد احمدنصت المادة ( ٣٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (٤، ٥، ٧) من هذا القانون.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة ( ٤ ) من القانون
مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
موضوعات ذات صلة
- 4 محظورات على أعضاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
- بهذه الطريقة... حقق حلمك وسجل للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بالداخلية
- رسالة على ماسنجر تعرضك للخطر.. اعرف التفاصيل
- بعد أزمة بنك مصر.. 12 رسالة تحذيرية من المصرف المتحد لتوعية عملائه داخل وخارج مصر
- بنك ناصر يحذر عملاءه من الإدلاء بالبيانات الشخصية لتجنب الاحتيال
- بنك ناصر يشدد على عملائه بعدم الإدلاء بالبيانات الشخصية.. اعرف السبب
- رجائي عطية: خطة لتطوير نادي العجوزة حتى يليق بالمحامين
- قانون حماية البيانات الشخصية .. الاتصالات تعقد حوارات مجتمعية
- دراسة تحذر من استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات الرقمية
- قرار جمهوري بشأن حماية البيانات الشخصية
- مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية
- البرلمان يؤجل الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية
١ - الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
٢ - التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
٣ - وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
٤ - التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
٥ - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
٦ - اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا علي سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
٧ - محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
٨ - تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
٩ - إمساك سجل خاص للبيانات، علي أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
١٠ - الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
١١ - يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
١٢ - توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني بممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.