إجراءات عرض المتهم المريض نفسيا على مستشفى الأمراض العقلية
هنا محمدمن حين لأخر ترتكب جرائم جنائية خطر يروح ضحيتها أبرياء، وبعد القبض على المتهم يدعي بأنه مريض أو مهتز نفسيًا، وبعد وصول المتهم للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي يطلب دفاعه بعرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، وهنا يدور السؤال الطبيعي عن مدي محاكمة المتهم، أو الإجراءات القانونية المتبعة في تلك الحالة.
وفي التقرير التالي نوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تطرق لتك الحالة ونصت المادة 338 منه على أنه إذا احتاج التحقيق مع المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسي والعقلي ومدى تأثيرها عليه يتم ايداع المتهم بناء على امر من محكمة الأمور المستأنفة في أحد منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد عن 45 يوم ويقوم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية بندب 3 من الأطباء النفسيين لفحص حالة المتهم وإعداد تقرير عن حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمة وخطة علاجه لو ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي ويجوز للمحكمة تجديد مدة ايداع المتهم بالمنشاة الصحية لمدد بحيث لا تزيد مدة الايداع عن ثلاث شهور.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
موضوعات ذات صلة
- من بيتك.. 7 خطوات للاستعلام عن موقف دعوى قضائية إلكترونيًا
- نهاد أبوالقمصان: المرأة ملتزمة بالتعلم والعمل والرضاعة قرارها
- الشوط الأول..”باريس سان جيرمان يتقدم على”يوفنتوس بهدفي ”مبابي”
- محلية النواب تزف بشرى سارة بخصوص البناء المخالف| فيديو
- أحمد موسى: خطة عاجلة لبناء 94 برجًا لتسكين أهالي جزيرة الوراق بها
- اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال صلاة الفجر في المنوفية
- ”بريتش إنترناشونال” تعلن خطتها لاستثمار 100 مليون في الشركات المصرية
- مش عايزة حد من أهلي يدفني.. بطلة دراجات تهدد بإنهاء حياتها ودعوات لإنقاذها
- طبيب يحذر من ارتفاع الإصابة بكورونا خلال فصل الخريف
- ذهبية الزوجي لـ هنا جودة والبيلي ببطولة إفريقيا للطاولة
- خلال ساعات.. أسامة حسني يزف بشرى لجماهير الأهلي
- تـفاصيل الاعـتداء على فني أشعة الغربية.. «ضربوه بالعكاز في عينه»
وفي حال إذا ما ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ونصت المادة 339 على أنه يجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وفي الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
أما إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي، فإنه وفقا للمادة 342، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.