هل هناك نقابة تحت مسمى ”الطب البديل”.. العلاج الطبيعي تجيب
سمر منيرأعلنت نقابة العلاج الطبيعي، أنه لا يوجد نقابة مهنية طبية تسمى طب بديل أو نقابة مهنية طبية تسمى تأهيل حركي وإصابات.
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هذه المسميات للنصب والاحتيال على المرضى حتى يجلبوا المنافع لهم وجمع المال الحرام وممارسة مهن طبية دون سند قانوني.
وأضافت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنه سيتم متابعة هؤلاء وملاحقتهم مع الأجهزة التنفيذية "إدارة العلاج الحر – مباحث الأموال العامة – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك"، حتى يتم القضاء على مثل هـذه الظواهر بانتحال صفة طبية غير صفتهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مترو الأنفاق: بدء استخراج اشتراكات الطلاب بداية من الغد
- فيتوريا قبل مباراة مصر والنيجر: نستعد للمعركة الأولى
- لتجنب الغرامة.. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من المحطات
- بسبب كارت شحن.. طفلة تطعن صاحبة سوبر ماركت بخنجر بالأقصر
- ضبط 5 مصانع عشوائية لإنتاج المخصبات والمنظفات بالشرقية
- الهالة تصدر كبسولات أمومة في معرض الكتاب
- منى زكي: كان لدى قصة حب قبل زواجي لكنها فشلت بسبب والدي
- منى زكي: بنخاف من أبني الأصغر يونس.. وتربية الولاد صعبة
- تفاصيل قفز سيدة من الطابق الثاني بعد ضبطها في وضع مخل بأوسيم
- خطوات الحصول على اشتراكات قطارات السكة الحديد لطلاب المدارس والجامعات
- في الأربعينيات.. اختراع يمنع الشخير والطلاق
- «العراق» يبدأ المرحلة الثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلات البلاد
بيان نقابة العلاج الطبيعي
4 شروط لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي
وضع القانون قواعد محددة لمن يمارس مهنة العلاج الطبيعي، حيث حدد أربعة شروط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وذلك وفقًا لما جاء بالمادة الثانية من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥كالتالي:
١ – أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.
٢ – أن يكون حاصلًا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
٤ – ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.