إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة من المصروفات
مكة ماهرأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإعفاء الطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، بنسبة 50% من مصروفات الدراسة للعام الدراسي الجديد، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
قرار إعفاء أبناء الشهداء والضحايا
ونصت المادة الأولي في القرار الوزاري، باستبدال نصي البندين «خامسًا وسادسًا»، الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
ضوابط إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة من المصروفات
وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة «عربي ولغات» كالتالي:
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. التعليم تحذر من حرمان المتخلفين عن تسديد المصروفات من دخول المدرسة
- وزير التعليم يقدم العزاء لأسرة الطالبة ”بسملة”.. ويؤكد: لن نقبل أى تجاوزات
- تعرف على شروط التزام الأب بنفقات التعليم وفقا لقانون الأحوال الشخصية
- التعليم بدأت تسليمه للطلاب.. تعرف على رسوم الحصول على تابلت الثانوية العامة
- إصابة مريض نفسي بصعق كهربائي خلال تسلق عامود بالمنوفية
- وزير التعليم: إجراءات قانونية تجاه المقصرين في أداء عملهم
- محافظ أسوان يتابع استقرار العملية التعليمية داخل المدارس
- ولي أمر مريض بالسرطان يشتكي من إدارة مدرسة بشأن المصروفات
- 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل
- مع الاحتفال بـ«يوم المعلم».. مفاجآت سارة للمدرسين في أكتوبر
- نبيل دعبس رئيسا لـ”تعليم الشيوخ”.. وراندا مصطفى والبدري وكيلين
- متحدث التعليم لـ”مساءdmc ”: إخلاء أى مدرسة تحتاج لترميم وتوزيع طلابها على المدارس المحيطة
إجمالي مصروفات الدراسة بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ويكون الإعفاء بنسبة 50% من بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري.
- خصم 50% من المصروفات الدراسة لأبناء الشهداء والضحايا، وشرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونياَ، وبعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند (الخامس) مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة اتجاه المدرسة المخالفة.نسبة 50% من إجمالي مصروفات الدراسة، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة خصم 25% من مصروفات الدراسة بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.
- خصم 50% من مصروفات الدراسة للطلاب أبناء الشهداء والمفقودين، شرط الكثافة المقررة للمدرسة عن تنفيذ ما ورد البند سادسًا على الطلاب المتقدمين والمقيدين أيضًا بالأقسام التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دوليًا) بالمدارس الخاصة والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
- ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد، سيكون مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من القرار 422 لسنة 2014، وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.