هل زواج المسلم من بوذية يخرجه عن الملة؟.. دار الإفتاء توضح
كتب عمر احمدتلقت دار الإفتاء المصرية؛ سؤالًا من أحد المتابعين قال في نصه: أود أن أعرف حُكم الإسلام في رجل مسلم غير عربي ويعيش في بلد غير عربي، وهو مُتزوج من امرأة بوذية، ولهم أبناء، هل ما زال مُسلمًا أم أن هذا كُفر؟.
حكم زواج المسلم من بوذية
وقالت دار الإفتاء المصرية خلال ردها على السؤال السابق، إن هذا الرجل ما زال مسلمًا طالما لم يصدر منه ما يخرجه عن الإسلام من قول أو فعل يتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة.
وأكدت دار الإفتاء، أن زواج الرجل المسلم من امرأة بوذية لا يخرجه عن الإسلام، وإن كان هذا الزواج مُحرمًا شرعًا؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية يهودية أو مسيحية، أما غير الكتابية فلا يجوز شرعًا للمسلم أن يتزوج بها، وزواجه بغير المسلمة والكتابية غير صحيح.
في سياق آخر، كانت دار الإفتاء، قد أجابت على سؤال ورد إليها يقول طارحه: شابٌّ يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين. ويسأل: هل يجوز الزواج، أم لا؟
وأوضحت الديار المصرية أنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم، فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.
ونوهت دار الإفتاء بأنه بناءً على ذلك فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبث به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى.