دار الإفتاء: المعتدي على حرمات الناس وأمنهم ليس فقط عديم الدين أو الأخلاق وإنما هو شخص فاقد للإنسانية
محمد هانيقالت دار الإفتاء المصرية، إن المعتدي على حرمات الناس وأمنهم ليس فقط عديم الدين أو الأخلاق، وإنما هو شخص فاقد للإنسانية.
الإفتاء: المعتدي على حرمات الناس وأمنهم ليس فقط عديم الدين أو الأخلاق وإنما هو شخص فاقد للإنسانية
وكتب الإفتاء عبر صفحة الإرهاب تحت المجهر، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المعتدي على حرمات الناس وأمنهم ليس فقط عديم الدين أو الأخلاق، وإنما هو شخص فاقد للإنسانية.
على جانب، قالت دار الإفتاء، إن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات يكون الانتفاع به جائزٌ شرعًا.
موضوعات ذات صلة
- ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟.. فتوى سابقة
- ما حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء تنصح الأزواج: ليكن كل منكما معتدلًا في تعامله مع الآخر
- هل يشعر الميت بمَن يزوره ويسلم عليه؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء لـ الزوجين: ليحرص كل منكما على سؤال الآخر عما يحبه ويدخل السرور عليه
- دار الإفتاء: الميت يتأذى مما يتأﺫﻯ منه الحي
- ما حكم صلاة المسافر في وسيلة المواصلات دون ركوع وسجود؟.. دار الإفتاء تجيب
- أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نسب انتشار الفيروس المخلوى عالية و15 يومًا للتعافى
- ما ثواب من يدفن الأطفال في مقابره الخاصة؟.. دار الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول غدًا
- الإفتاء: لا يجوز للزوج أن يغافل زوجته ويجعلها تتناول حبوب منع الحمل دون علمها
- الإفتاء: التنظيمات التكفيرية يعتقدون أن الأمة هالكة حادت عن المنهج القويم
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحكم الشرعي في قَبول العِوَض، قائلة: أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات، الانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.
وأضافت الإفتاء: ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.
وواصلت الإفتاء: كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به، النحل: 126، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه.