دار الإفتاء: صداق المرأة يعتبر دينًا على زوجها المتوفى
كتب عمر احمدورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص يقول في سطوره: رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
وأتبع سؤاله: فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟
هل يعتبر الصداق دينًا على المتوفى؟
وقالت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق، إن المنصوص عليه شرعًا أن صداق المرأة يعتبر دَينًا، وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بيِّنةٍ، فتُقاسم الغرماء به في الديون التي على المتوفى.
موضوعات ذات صلة
- سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 13-12-2022
- اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 13-12-2022
- العيلة دي يتصدر نسب المشاهدة ومحمد رجب الوصيف .. تفاصيل
- في ذكرى رحيلها، حكاية زبيدة ثروت مع صلاح نصر، وهذا عدد زيجاتها
- نيللي كريم تكشف كواليس العمل مع يسرا في مسلسل روز وليلى
- قرار عاجل من السعودية بشأن العمالة الوافدة
- بسبب اسم مسلسل.. وصلة حب من نيللي كريم لـ سيرين عبد النور
- التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
- دار الإفتاء: لا يأثم المسلم إذا مات دون أن يترك وصية في تركته
- الهلال السودانى: نحترم الأهلى وهدفنا اللقب ومجموعتنا متعودين عليها
ولفتت دار الإفتاء في هذا الصدد إلى ما ورد في الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه: مات وعليه ديون لا تفي التركة بها، وادَّعت امرأته مهرها، فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة، فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة.
وشددت دار الإفتاء على أن ذلك يتحقق شرعًا متى كانت الديون المذكورة ديونًا صحيحة شرعية، وأما ما كان منها فوائظ -أي رِبًا- فلا يُعتبر دَينًا شرعيًّا.