ضربني لرفضي مشاهدة الأفلام الإباحية.. زوجه تطلب الطلاق بعد أسبوع حزين
كتب عمر احمد"هنشوف أفلام ونعمل زيها".. كلمات حزينة خرجت من زوجة عشرينية تدعى (الاء م.م) وهى تحكى مأساتها عن زواج لم يستمر أكثر من أسبوع، لتلجأ بعدها إلى محكمة الأسرة فى مدينة نصر تطلب الطلاق للتخلص من أسبوع مليئ بالكآبة على حد وصفها.
وأقامت الزوجة دعوى الطلاق ، مؤكدة أن زوجها حاول مرارا وتكرارا تقبيلها أثناء الخطوبة إلا أنها رفضت بسبب عدم اتمام الزواج، معللة ذلك بأنه شاب ويحتاج إلى معاشرة الفتايات ، ولذلك لجأ الى الزواج كى لا يرتكب الفحشاء .
فترة الخطوبة
موضوعات ذات صلة
- أمريكا تساعد مصرية في القبض على صيدلي روج لها فيديو وهي عارية
- مرتضى منصور: سامسون قد برونو سافيو 100 مرة.. وحساب فيريرا مش دلوقتي
- أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022
- موعد مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022
- أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 1800 جنيه
- بث مباشر الآن.. الأرجنتين وفرنسا في صدام كلاسيكي بنهائي كأس العالم 2022
- زيادة الوزن والإرهاق.. أعراض نقص فيتامين د في الجسم
- دليلك لحماية البشرة من الجفاف خلال فصل الشتاء
- فى ذكرى رحيل زهرة العلا.. ولدت فى الإسكندرية وحكايتها مع زكى طليمات
- زوجة تطلب الخلع من زوجها بسوهاج: بصباص وعينه فارغة وبتاع ستات
- كأس العالم 2022، كرواتيا تحرز البرونزية الثانية في تاريخ المونديال
- كرواتيا تسجل أول أهدافها بمرمى المغرب
وقالت الزوجه فى دعوى الطلاق:" بعد انتهاء الفرح، طلب منى مشاهدة إحدى الأفلام على المواقع الإباحية، ولما رفضت أجبرني على ذلك، واكتشفت أنه كان بيتفرج على الأفلام دى وهو جاي يشوفني فترة الخطوبة وعايز يعملها، فقولتله اتفرج انت واعمل اللى انت عايزة فأجبرنى على المشاهدة بالقوة بحجة الاستمتاع".
واستطردت قائلة: "جاءت والدتى فى اليوم التانى وبدأت احكيلها المشكلة فمنعتنى، لكنه كان يصر على ذلك وتقليدهم إلا أننى لما استطيع وبدأ في ضربي وإهانتى حتى اشتكيت لأمى التى أصرت على اللجوء إلى القضاء للتخلص من ذلك الزواج الحزين".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".