رسوم جديدة على الزواج.. ننشر نص قانون صندوق الأسرة المقدم للبرلمان
ماهر فرجنص أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، الذي تقدم به النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب
أول قانون في البرلمان لصندوق دعم الأسرة
وجاء مشروع القانون: يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية، لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.
موضوعات ذات صلة
- زوجة في دعوى طلاق: زوجي بيتنمر على أولاده
- وزير التموين: نستورد أكثر من 60% من أكلنا وهناك زيادة فى سعر الخامات المستوردة
- البرلمان ينتفض ضد وزير التموين.. هل يُسقط رغيف العيش علي المصيلحي؟
- وزير التموين: الحكومة لما تدخلت لتسعير الأرز السوق باظ.. ولن نعود للستينيات
- نقيب المأذونين: رسوم صندوق الأسرة لن تتخطى الـ 500 جنيه
- نقيب المأذونين: رسوم صندوق دعم الأسرة لن تزيد عن 500 جنيه .. فيديو
- بشرى سارة للمواطنين.. أسباب انخفاض أسعار الذهب والحديد في مصر
- دمغة بـ 100 جنيه.. صورة متداولة لعقد قرآن يحمل طابع صندوق ”دعم الأسرة”
- لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم
- مستشار السيسي: 14 مليار جنيه تكلفة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار حتى الآن
- المفتي: جهود دار الإفتاء في التوعية الزوجية جاءت متوافقةً مع اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالأسرة
- المفتي: أناشد الشباب المقبلين على الزواج عدم المغالاة في تجهيزات بيت الزوجية
كما يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويُشكّل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة، ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
كما تكون مُدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتُحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
بينما يختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها، لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:
100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.%1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.
كما يصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تُودع فيه حصيلة موارده، ويُراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.