أهالي الفيوم يوثقون لص مواشي في عمود الإنارة
تمكن الأهالي بقرية السنجق التابع لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، من ضبط لص يسرق المواشي من الحقول، وأوثقوه بالحبال في عمود إضاءة لحين حضور الشرطة.
وكان الأهالي في الحقول علي طريق ابشواي السنجق، بمحافظة الفيوم، لاحظوا أن أحد الغرباء عن القرية، يسيىر ومعه ٣ مواشي، فناداه أحدهما ليعرف هويته، فحاول الهرب، الا انهم تمكنوا من الامساك به، وربطه بواسطة الحبال في عمود الامارة، بدون المساس به، وأبلغوا مركز شرطة ابشواي، بمحافظة الفيوم، وانتظروا حتي تم تسليمه وما معه من مواشي الي قوة من مركز تلشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة المختصة بمحافظة الفيوم.
تعريف السارق
عرف فقهاء القانون السارق بأنه كل من اختلس ممتلكات الغير بنية الاستيلاء عليها، وقد أوردت المادة 311 من قانون العقوبات هذا التعريف، ولكن حتى لا يختلط الأمر بالنسبة لما تعبر عنه كلمة اختلاس، فليس المقصود منها هو معني كلمة اختلاس إنما الاختلاس جريمة مستقلة بذاتها فهي ليست كالسرقة، إنما الجملة هنا مكتملة تعبر عن معني لكلمة سارق.
ومن ثم يختلف هذا التعبير عن الفهم المتداول فالاختلاس هو بداية جريمة السرقة التي تتوافر بمجرد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه، وتقع الجريمة كاملة حين يتمكن السارق من استخلاص المال لنفسه، وفرض سيطرته عليه، ولكن يجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعل السرقة، وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي، أي لا بد وأن تتوافر نية الجاني في تملك المال المسروق، وهو أمر لمحكمة الموضوع أن تستظهره من وقائع الدعوى المطروحة عليها حتى ولو لم يقر بها الجاني.
ويجب الإشارة إلى أنه إذا كان الجاني زوجا أو زوجة للمجني عليه أو أصل أو فرع منه فإن الدعوى الجنائية لا يجوز تحريكها ضده إلا إذا طلب المجني عليه ذلك، وهي فئات حددها القانون على سبيل الحصر، بل إن الجريمة إن وقعت كاملة وأحيلت إلى المحكمة وقضت بحكم نهائي على الجاني بالإدانة، فإن للمجنى عليه أن يطلب في أي وقت وقف تنفيذ العقوبة.
وقد اجاز القانون للقاضي أن يقضي عليه بعقوبة إضافيه وهي وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنه على الأقل أو سنتين على الأكثر حتى يكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه من السارقين العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأخيرا يجب التنويه إلى أن جريمة السرقة أحاطها المشرع بسياج هائل من الشروط والأركان الواجب توافرها ليُحكم على من يطاله اتهام بالسرقة بالإدانة، كما أن محكمة النقض تراقب تطبيق تلك الشروط والأركان، لما في وصم أي إنسان بأنه سارق من آثار مستقبله عليه وعلى عائلته.
وتعرف الأحكام بأنها القرارات التي تصدر عن السلطة القضائية في الخصومات التي ترفع إليها عن طريق الدعوى التي يرفعها الخصوم لاستصدار حكم يضع حدا للنزاع القائم بينهم.
تحصين الأحكام
وأحاط المشرع الأحكام بالكثير من الضمانات ورتب عليها آثارًا ورسم لها طرق طعن محددة، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قُضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك".
طرق الطعن علي الأحكام
وحصر المشرع طرق الطعن في نوعين هما طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية، فالنوع الأول هو طريق الطعن بالاستئناف فقد نصت المادة 219 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي".