ضبط مصنع حلويات فاسدة للأطفال وسجائر مسرطنة بالغربية
شنت مباحث التموين بالغربية حملة مكبرة على مدينة المحلة الكبرى لضبط محتكري المواد الغذائية حيث تم ضبط مصنع وتعبئة حلوى شيكولاتة أطفال غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحمل علامات تجاريه مملوكة للغير ومقلدة.
وكانت تعليمات وردت لمباحث التموين بتكثيف التواجد الأمني لضبط السوق فقامت حملة مكبرة شاركت فيها مديرية التموين بالغربية أسفرت عن ضبط المسؤول عن مصنع لتصنيع حلويات الأطفال وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.
موضوعات ذات صلة
- تسمم 18 شخصا تناولوا وجبة طعام فاسدة في حفل زفاف بالمنيا
- تعليم الغربية: بدء تصحيح مواد الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية غدا
- بيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في جنين
- شوارع وطرق طنطا مراقبة .. محافظ الغربية يتابع بدء تركيب الكاميرات
- بالصور.. تفاصيل جولة وزير قطاع الأعمال بـ”مصر للغزل والنسيج”
- الرجل الخارق بالغربية: نفسي بتروح لأكل الزجاج.. طعمه مسكر
- بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بشبين القناطر في الغربية
- وفاة شاب أثناء قيامه بالرقص في حفل زفاف صديقه بطنطا
- اليوم.. تشييع جنازة العالم جابر البراجة بمسجد آل رشدان في القاهرة
- الإجهاد الزائد.. التفاصيل الكاملة لوفاة الطبيبة يارا السقا عروس جامعة طنطا
- التحفظ على 3500 كيلو مكرونة وزيت طعام داخل شركة في طنطا للتلاعب بالأسعار
- انفجار داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
كما تم ضبط كمية وقدرها 500 خمسمائة علبة سجائر مسرطنة مهربة وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بداخل محل بيع مواد غذائية بدائرة مدينه المحله الكبرى.
وتحرر عن ذلك 20 محضر عدم اإعلان عن اسعار السلع الغذائيه المعروضه للجمهور وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعرض على وكيل النائب العام لإتخاذ اللازم.
عقوبة الغش التجاري
الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.
أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالمًا بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.