عقوبة التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية
إقرارات الذمة المالية، نظم القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، آليات التقدم بإلإقرارات المتعلقة بالذمة المالية، إذ تعتبر مواد إلزامية، لهذا يضع القانون عقوبات لكل من يتخلف عنها.
أهمية تقديم إقرارات الذمة المالية
موضوعات ذات صلة
- السيسي: الشهداء دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أمن وسلام مصر.. وكنا على ثقة بالقضاء على الإرهاب
- السيسي لأمهات شهداء مثلث القيادة: هنحتفل كلنا في سيناء.. وهتشوفوها في صورة تانية
- الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أمهات شهداء مثلث القيادة
- السيسي يقف لتحية الشهداء خلال احتفالية يوم الشهيد
- في اليوم العالمي للمرأة.. 5 نصائح مهمة من هيئة الدواء للسيدات
- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر
- الفرخة بـ 30 جنيها..”أبوعفيفي” فرارجي بالشرقية يرفع شعار ”خلي الغلابة تاكل”
- السيسي: مش خايف من أي حاجة بتحصل لأني حاسس إن كل أسرة واقفة جنبي
- قرار جمهوري بتحصيل 2% ضريبة جمركية على واردات مصانع إنتاج أجهزة المحمول
- الرئيس السيسي يصل إلى المنيا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية
- مجلس الوزراء يعتمد توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار
- أسامة الأزهري يكشف سبب فشل السلفيين في مواجهة الإلحاد
ونصت المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع، على أن كل من تخلَّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المُقرَّرة، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات.
الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع
وحدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بـ إقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
وفسر قانون الكسب غير المشروع صفات المسؤولين فئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية وهم:
1-القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة.
2-رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3-رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.
4-رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
5-رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
6-العمد والمشايخ.
7-مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع في تلك الجهات.
8-الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفًا من الجنيهات.