هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟".
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن الإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية.
وأوضحت أنه من السنن المستحبة قبل الإحرام: الاغتسال؛ لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ".
موضوعات ذات صلة
- ما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن في العزاء؟.. «الإفتاء» توضح
- دار الإفتاء تكشف كيفية إخراج الزكاة على أموال وثائق التأمين
- ”شدوا علينا في الامتحانات”.. اعترافات طلاب برشق مراقبين بالحجارة في سوهاج
- دراسة جديدة تكشف المخططات المعمارية عن مصائد الصيد بالسعودية والأردن
- ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟.. الإفتاء تجيب
- ما هي أنواع الحج؟.. وما هي الطريقة الصحيحة لأداء كل نوع؟
- السعودية تحظر دخول حاملي تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج
- الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة
- ”السياحة” للمواطنين: ”احذروا إعلانات الحج الوهمية عبر السوشيال ميديا”
- المفتي: الآثار وسيلة لمعرفة التاريخ.. والسياحة من قبيل تبادل المعارف
- ما معنى حديث النبي لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ؟.. الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا
وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء أجمعوا على أنَّ الغسل للإحرام غير واجب شرعًا، وروي عن الحسن البصري أنه قال: على المحرم إذا نسي الغسل عند إحرامه أن يغتسل إذا ذكره.
وبينت أن كلام الحسن البصري يحمل على أن المراد منه استحباب الغسل، وقد يراد به الوجوب؛ فإن حُمِلَ كلامه على الاستحباب وهو الأوجه: فيكون موافقًا للعلماء في عدم الوجوب، وإن أراد به الوجوب: فيكون مخالفًا لهم.
وقال العلامة العمراني في "البيان" (4/ 120، ط. دار المنهاج): [وقال الحسن البصري: إذا نسي الغسل عند إحرامه.. اغتسل إذا ذكره. فإن أراد: أن ذلك مستحب.. فهو وفاق، وإن أراد: أنه واجب.. فالدليل عليه: أنه لو كان واجبًا.. لما أمر به من لا يصح منه الغسل، وهو الحائض والنفساء كغسل الجنابة، ولأنه غسل لأمر مستقبل، فلم يكن واجبًا؛ كغسل الجمعة والعيدين] اهـ. وهو ما نص عليه العلامة الريمي في "المعاني البديعة" (1/ 362، ط. دار الكتب العلمية).