حبس عنصر إجرامي بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأقصر
ماهر فرجقررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي 4 أيام، على ذمة التحقيقات احتياطيا، في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأقصر.
كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تمكن من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وبحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم في تصنيع الفرد المحلى 9 جراب طبنجة - 3 قطع سلاح أبيض).
-إعلانات-
موضوعات ذات صلة
- قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر
- حبس ديلر مخدرات 4 أيام سقط فى كمين قبل ترويجه الفودو بالجيزة
- نشوب حريق في مخزن بمنطقة دار السلام
- خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وتقديم التظلم
- النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا
- بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة معا..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة
- بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة معا..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم هبه ”ام زياد ”
- بتهمة الاتجار بالبشر.. النيابة العامة تأمر بحبس اليوتيوبر هبة سيد
- النيابة العامة تأمر بحبس صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل بتهمة الاتجار بالبشر
- إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بضمان محل الإقامة
- إجراء تحليل DNA للأم المتهمة بقتل ابنها فى محافظة الشرقية
- قرار عاجل من النيابة العامة بشأن امرأة قتلت ابنها في فاقوس
-إعلانات-
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها.
تعديلات قانون الأسلحة النارية
واستحدثت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 163 لسنة 2022، في نوفمبر الماضي، بعض الأفعال التي لم يكن القانون يعاقب عليها، ومنها إدارة موقع إلكتروني أو حسابًا خاصًا على الإنترنت لعرض صور أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في القانون.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه يستهدف تحقيق مواجهة بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر.
ويعتبر السلاح الآلي ( الرشاش) من الأسلحة التي ينص القانون على عدم جواز ترخيصها، وأفرد القانون عقوبة خاصة للتباهي بالأسلحة غير المرخصة أو التي لا يجوز ترخيصها أو غير المصرح بحملها، حيث حدد لذلك عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، ولا تجاوز 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بموجب المادة (26 مكررًا ب) التي أضيفت للقانون حديثًا.
تجريم إدارة موقع أو حساب خاص لتجارة الأسلحة
وتحدد ذات المادة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكذلك كل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئًا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
وتكون العـقـوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
المؤبد لإدارة المواقع في تجارة الأسلحة بدون ترخيص
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفـقـرتـيـن الـسـابـقـتـيـن حـال الاتجار فى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.
ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغـرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (۲، ۳، ٤) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (٢) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فتكون العقوبة الإعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.