لماذا ألزم القانون شركات قطاع الأعمال بآليات محددة للتعاقدات مع الوكلاء؟
ماهر فرجحدد قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر فى 11 أبريل عام 2022 عدة شروط لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والحكومة للتعامل مع التعاقدات ووكلاء الشركات. وبحسب الفصل الثالث من القانون بعنوان "أحكام خاصة بالتعاقدات التى تبرمها الحكومة والقطاع العام" نصت المادة رقم 14 من القانون أنه على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، أن تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها أن ينص فى العطاء على مقدار العمولة، أو السمسرة المقررة دفعها للوكيل التجارى، أو أحد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات فى حالة رسو العطاء، مع وجوب إيداع هذه المبالغ لحساب أصحاب الحق فيها فى أحد البنوك العامة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الأطراف. وأضافت المادة، أنه يجوز للجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تنص على إنقاص العطاء أو زيادته، حسب الأحوال، بمقدار العمولة أو مقابل الوساطة على أن تؤدى هذه الجهات إلى الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري العمولة، أو مقابل الوساطة بالقدر ووفق الشروط التى يتفق عليها. فيما نصت مادة 15 أنه يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين جهة من الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، وبين أى جهة أجنبية النص على التزام هذه الجهة الأجنبية بإخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد، أيا كان مسمى هذا المبلغ، لوكيل تجارى أو أحد وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات، أو أى شخص آخر أيا كانت صفته ، وسواء كان الاستحقاق سابقا على إبرام العقد أو مرتبطا به أو لاحقا عليه، وعلى أنه إذا لم تقم الجهة الأجنبية بهذا الإخطار، التزم بأداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ.