تعرف على إجراءات تأهيل الأطفال ذوى الهمم وحقهم فى العمل
ألزم قانون الطفل، جهات التأهيل إخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.
ويصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.
موضوعات ذات صلة
- وكيل أول مجلس النواب يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام
- احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الحصول على تمويل عقارى بالغش والتدليس
- تعديلات تشريعية تقضى بإخضاع ولى الأمر لبرامج تأهيل حال تعريض الطفل للخطر
- إسكان بمجلس النواب تناقش 301 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث.. اللجنة حرصت على إلقاء الضوء على ملف مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة البناء.. و”تعويضات عقود المقاولات” أبرز التشريعات
- مكافأة يمنحها المجلس الأعلى للآثار لمن يرشد عن أثر عقارى.. التفاصيل
- توصية برلمانية لوزير الاتصالات باستغلال قصر عمر طوسون باشا
- إقرار 44 اتفاقية دولية.. حصاد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب
- عاجل.. مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية بشأن التكيف مع آثار تغير المناخ
- ما هى أهمية معهد التخطيط القومى واختصاصاته؟
- تشريع جديد أمام مجلس النواب يستهدف تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال
- ”تضامن النواب” توصي برفع الوعى بحقوق الطفل
- لجنة الإعلام والآثار بالنواب توصى بخطة عاجلة للنهوض بقصور الثقافة بـ”محافظات الجمهورية”.
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.