السيسى يصدق على إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية لأعضاء الشرطة وأسرهم
كتب أحمد المالحنشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قانون رقم 6 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار مجلس النواب.
وجاءت المادة الأولي من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، النصان الأتيان:
موضوعات ذات صلة
- «كايا»: «بحبك يا سارة ومش هلبس الـ تي شيرت إلا لما ترجعيلي» (فيديو)
- قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة
- «انتخابات الصحفيين»: 28 مرشحًا في اليوم الأول.. بينهم 5 على مقعد النقيب
- الصحة تُعلن فحص 16 مليون مواطن في «100 مليون صحة»
- المالية: قريباً الإنتهاء من قانون الضريبة العقارية
- ضياء رشوان: زيادة البدل للصحفيين ضمن اهتماماتي
- محافظ الشرقية يأمر بإزالة المباني المخالفة في جولة بمنيا القمح
- تقديم موعد الجلسات العامة للبرلمان إلى الأربعاء المقبل
- «أورنچ» مصر تواصل مساهماتها المجتمعية للاهتمام بالمرأة في صعيد مصر
- خبير في الشؤون العربية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يُزيد من فرص الاستثمار
- ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم
- انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى الـ32
مادة 4
يفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية – علي ما يأت ي
1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدي جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهاً.
ويفرض رسم علي ما يأتي:-
1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان.
2- طلبات الإلتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهاً.
وتضمن القرار المنشور، المادة 5 البند الأول، حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون.