القضاء الإداري: جماعة الإخوان غير معتبرة دستوراً أو قانوناً
كتب أيمن المحمديقضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة «الإخوان المسلمين»؛ لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
موضوعات ذات صلة
- إطلاق البث التجريبي للآذان الموحد في 100 مسجد بالقاهرة
- مدبولي لمستشفى السويس العام: «قافلين باب الطوارئ ليه؟»
- 5 ملفات تصدرت الجلسة المغلقة لرؤساء قمة «شرم الشيخ»
- أسعار الأسمنت الإثنين 25 فبراير 2019
- تراجع لمؤشر البورصة الرئيسي في منتصف تعاملات الإثنين
- الإحصاء: ارتفاع صادرات القطن المصري بزيادة 1.45 %
- «الملا» يتفقد مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد
- أسعار الأسماك الإثنين 25 فبراير 2019
- القضاء الإداري يحيل كتب «الإخوان الإرهابية» لمجمع البحوث الإسلامية لبيان حكم الشرع
- المشدد 5 سنوات لسائق بالمطرية.. تعرف على التفاصيل
- بلاغ للنائب العام يتهم «علاء الأسواني» بالإساءة للدولة
- محمد حجازي: «السيسي يواجه التحديات التي تواجه دول المنطقة» (فيديو)
ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استناداً إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان المسلمين، وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين .
وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.