الفتوى والتشريع: عدم مشروعية أعمال مدير عام الخدمات المالية بأسوان تحت رئاسة زوجها
كتب رمضان أحمد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم مشروعية عمل ست الهوانم عبد الموجود، القائمة بأعمال مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ذكرت الجمعية العمومية أنه حاصل الوقائع–حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 26/8/2017 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2311) بندب ست الهوانم عبدالموجود للقيام بأعمال وظيفة مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وهذه الوظيفة تقع تحت الرئاسة المباشرة لزوجها المحاسب منصور محمد محمود منصور القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع بالقاهرة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (222) بتاريخ 31/1/2017، ولما كانت المادة (24) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 قد تضمنت عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي ضوء خلو لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 1982 من نص ينظم تلك المسألة.
تابعت: نظرًا لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التى ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
أشارت إلى أنه تبين أن المادة (14) من الدستور تنص على أن: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم...". وأن المادة (34) من القانون المدني تنص على أن: "1-تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه. 2-ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، وأن المادة (35) منه تنص على أن: "القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2-وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر"، وأن المادة (37) منه تنص على أن: "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر". وأن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى "سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
أوضح أن المادة (17) منه تنص على أن: "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:...6-اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل. 7-..."، وأن المادة (25) منه تنص على أن: "يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (17) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية...".
تابعت أن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: "يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
أوضحت أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه: "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة, وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة".