مجلس النواب يوافق فى المجموع على تعديل قانون العقوبات
وافق مجلس النواب فى المجموع على تعديل قانون العقوبات، وتم إرساله لمجلس الدولة لمناقشة رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على القانون فى جلسة لاحقة.
ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من خمسائة جنيه إلى خمس آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.
كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
وجاء نص التعديل كما يلى:
يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".



 (2).jpg)
عبدالعال لـ”ليبيا”: جميع إمكانيات البرلمان تحت تصرفكم
طابعة فائقة السرعة تطبع أشياء في حجم الجسم البشري خلال ساعات
غدا.. البرلمان يحدد موعدًا لمناقشة صرف علاوات المعاشات
تعرف على توقعات الأرصاد بشأن طقس الأحد
غدا.. ”نقل النواب” تدرس تحديث الخط الأول لمترو القاهرة
تعود للقرن الـ19.. تفاصيل اكتشاف مقبرة العساسيف بالأقصر (فيديو)
ميتشو: نسعى لتصحيح الأخطاء.. وأطالب الجماهير بالدعم
الرئيس الفرنسي: تأجيل البريكست ليس في مصلحة أحد
أحمد موسى: الشعب لبنان على قلب رجل واحد لإسقاط الحكومة
الباز لمهاجمي مصر في تونس: ما سر هذا الغباء؟
أحمد موسى يناشد محافظ الأقصر بإزالة مفتاح الحياة المقلد (فيديو)
الباز: ترامب مجنون و”نصب علينا”.. وأردوغان مجرم حرب و”عبيط”

























محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان