النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون حماية البيانات الشخصية
كتب محمد عليوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مع إرجاء حسم المادة الثالثة الخاصة البيانات التى لا تسرى عليها أحكام القانون بعد مطالبة وزيرى شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحين الاتفاق مع البنك المركزى على الصياغة التوافقية.
وجاء إرجاء حسم المادة الثالثة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 220 من الدستور والمنظمة لاختصاص البنك المركزى، أثناء التوافق على صياغتها، مشيرًا إلى أن إضافة اللجنة كانت جيدة، قائلًا: "من حق الحكومة التشاور مع البنك المركزى، لكن ليس من حقها الحديث عن تطبيق المجلس للدستور".
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القانون القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص فيه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وحسب المادة الرابعة، يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الخامسة على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وحسب (المادة الخامسة) يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، أما المادة السادسة هي مادة النشر ومفادها " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".