المالية للمواطنين: لو شاري شقتك من شركة مفيش رسوم تصرفات عقاري
احمد الخشاب موقع السلطةقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية هي الضريبة المفروضة على واقعة بيع العقارات أو الوحدات أو الأراضي، من الشخص الطبيعي إلى أي شخص، أما الضريبة العقارية هي الضريبة المفروضة على ملكية العقارات.
وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة «DMC»، أن قانون التصرفات العقارية كان رقم 46 لسنة 1987 وكان على الإشهار أو التسجيل أو رفع صحة دعوى بيع ونفاذ حتى 18-5-2018، فيما رد عليه الإعلامي: « مش فاهم .. بس أنا لو مسجلتش في الشهر العقاري والعداد مش بإسمي هدفع التصرفات العقارية؟».
ورد مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، «إذا كان البائع لك شخص طبيعي هتدفع، أما إذا كنت شاري الوحدة من شركة، يبقى مفيش ضريبة تصرفات عقارية، وهناك استثناءات أخرى مثل جميع التصرفات في العقارات والوحدات بالقرى والكفور والنجوع، ولو واحد ورث الشقة وبعها قبل 25-7-2018 ».
موضوعات ذات صلة
- المالية: الوحدات في القرى والنجوع معفاه من ضريبة التصرفات العقارية
- الضرائب: افتتاح 20 منفذ بمبنى الخزانة العامة
- هذه الفئات من العقارات معفاة من إقرارات الضريبة الشهر المقبل
- البرلمان يلغي قرار إعفاء مكافآت الشيوخ من الضرائب
- رجائى عطية: لا يمكن إعفاؤنا من القيمة المضافة
- معيط: ميكنة إجراءات العمل الداخلية سيقلل المدة الزمنية
- معيط: تلقي ملاحظات لائحة قانون الإجراءات الضريبية حتى الأربعاء
- سياحة النواب تطالب معيط بتأجيل سداد الضرائب
- متحدث المالية: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة الاقتصاد
- وزير المالية: 1% ضريبة على المشروعات التي يتجاوز رأس مالها 3 ملايين جنيه
- مفاجأة.. الضرائب العقارية: فرض ضريبة على المباني المخالفة
- عاجل.. إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة
وأوضح أنه كان هناك إحجام من المواطنين على توثيق الوحدات بسبب وجود تشريع قانوني ينص على أن الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات قبل 19 مايو 2013 هي واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ، وبعد 19 مايو 2013 عندما تم التعديل طبقًا لأحكام القانون 11 لسنة 2013، الذي نص على أن الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة تحرير العقد الابتدائي، وأصبح هناك إقبالا كبيرا من الأشخاص البائعين لسداد مستحقات الدولة.
وأشار إلى أن رسوم تسجيل العقارات تبلغ 500 جنيه حتى مسطح 100 متر، و1000 جنيه حتى مسطح 200 متر، و1500 جنيه حتى مسطح 300 متر، و2000 جنيه حتى مسطح ما يزيد عن 300 متر، هي رسوم مستحدثة وفقًا للقانون؛ لترغيب كل من يقوم بتوثيق كل ما يتم حيازته من وحدات عقارية حتى يستطيع في حالته بيعه أو تركه لأبنائه ويضمن حقوقهم، ومن يريد توثيق شقته يقوم بدفع رسوم تسجيل حسب المساحة المذكورة، ويقوم البائع بدفع 2.5% من قيمة العقار ضريبة تصرفات عقارية فقط.