حبس وغرامة، عقوبة إدارة صيدلية بدون ترخيص وفقا للقانون
موقع السلطةقانون مزاولة مهنة الصيدلة، حددت المادة (٨٠) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من العقوبات لكل من زاول المهنة من غير المختصين أو فتح مؤسسات صيدلية دون ترخيص.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريًّا.
بيانات مطلوبة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة
موضوعات ذات صلة
- الحكومة تقرر تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص
- ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بواسطة جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل
- برلماني: يجب تفعيل عقوبات قانون مزاولة مهنة الصيدلة بشكل حاسم
- قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة
- إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة
وحددت المادة (٥٧) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة البيانات المطلوبة على البطاقات الخارجية للمواد الدوائية ويجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(١) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(٢) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.
المستحضرات الصيدلية ومقدار الجرعة الواحدة
(٣) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(٤) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(٥) الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(٦) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
(٧) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
طرق تحضير الدواء بالصيدلية
وحددت المادة (٣٥) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي يتم فيها تحضير الأدوية في الصيدليات.
وأكدت أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقًا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
ونصت المادة (٣٦) من القانون على أن: كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء.