مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية
أحمد عبدالله موقع السلطةوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
موضوعات ذات صلة
- ”عربية البرلمان” تناقش تجديد الخطاب الديني بحضور وزير الأوقاف
- ”حقوق إنسان البرلمان” تطالب الحكومة بمشروع قانون لحماية الأيتام
- النواب يوافق على تعديل قانون الآثار
- غدا.. 24 لجنة تجتمع تحت قبة البرلمان بحضور وزيرة التعاون الدولي
- نائب يطالب بمنع ”البوس” بين المصريين
- برلماني: المحافظات تغرق والحكومة لم تحرك ساكنًا
- برلماني ينتقد محافظ القاهرة بسبب تجاهله للنواب
- برلماني ينتقد ضعف الشبكات: ”بنقعد نقول آلو 5 و6 مرات”
- النواب يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة
- من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة السكك الحديدية
- عبدالعال: تعديلات قانون السكك الحديدية تستهدف زيادة موارد الهيئة
- النائب أحمد السجيني يطالب بالتصدي للإجراءات الضريبية غير السليمة
وينص مشروع القانون على تعريف، "الكيان الارهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
وعرف ايضا الأموال أو الأصول الأخربانها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.