عاجل.. إلغاء مجازاة أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء لبطلان التحقيق
محمد عليألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية بقسم المناهج بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، والتي عوقبت بعقوبة اللوم، على خلفية ما نُسب إليها من خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي الجامعي لأنها حصلت على مستند من الشهر العقاري لصالح طالب قدمته في قضية تخص الطالب منظورة أمام محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء قرار عقابها لبطلان التحقيق المُجرى من قبل الجامعة، والذي عوقبت بسببة بعقوبة اللوم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُودَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بدأت الواقعة بصدور قرار رئيس الجامعة بتوقيع عقوبة اللوم على الأستاذة الجامعية، على سند من خروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامها بتقديم شهادة موثقة بالشهر العقاري لصالح طالب في دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وتغليبها المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ولم ترتض الطاعنة بالعقاب ما جعلها تطعن عليه وتدفع بمخالفته للواقع والقانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من الثابت من الأوراق أن التحقيق الذي أجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة اليها تم بمعرفة الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، بناء على إحالة التحقيق إليه من رئيس جامعة طنطا، وهو أستاذ متفرغ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق بالجامعة، على النحو الثابت من بيان الحالة الوظيفية المرفق بحافظة المستندات المقدمة من الجامعة بجلسة 26/8/2020.
المحكمة: التحقيق باطل لاجرائه من أستاذ متفرغ
موضوعات ذات صلة
- اليوم.. نظر دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا
- مرتضى منصور: أنا أفضل رئيس نادي في مصر
- عاجل.. مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعنه على قرار الأولمبية
- تحقيق عاجل في جامعة طنطا بسبب تزاحم الطلاب
- عاجل.. تأجيل طعن نادى الشرقية الرياضى على قرار حل مجلس إدارته
- ضبط في وضع مخل .. حكم نهائي بفصل سكرتير صيدلة القاهرة
- الإدارة العليا تعاقب7 مسئولين بالثروة السمكية: تراخوا فى إزالة تعديات مزرعة سمكية
- السجن 7 سنوات لجمال اللبان في الاتجار بالعملة
- عاجل.. الإدارة العليا تلغي مجازاة مديرة متهمة بالإساءة لزملائها على الفيس بوك
- تعيين وعزل وفصل.. 5 قرارات لـ السيسي تخص القضاة
- عاجل.. الإدارية العليا تؤجل نظر طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
- وفاة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
واضافت المحكمة: «ومن ثم فإن التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور المذكور مع الطاعنة وقع باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة رقم 105 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليها، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق باطلا، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار رقم 1503 لسنة 2019 فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة اللوم، مع ما يترتب على ذلك من آثار».