تشريعية النواب تطلب رأي المالية لتنظيم أوضاع بعض العاملين أمام القضاء
محمد عليطلبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، استطلاع رأي وزارة المالية، في مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات، التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة.
وكانت اللجنة، ناقشت مشروع القانون بحضور ممثل وزارة العدل، الذي أبدى ترحيب الوزارة بمشروع القانون، مع إدخال بعض التعديلات عليه، لكنه طلب أيضا، أخذ رأي وزارة المالية، خاصة في تعديل المادة 85 من القانون.
وقالت النائبة عبلة الهواري، إن مشروع القانون يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل، ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، ويضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. رياضة النواب توصي بزيادة موازنة وزارة الشباب
- نقل النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر
- غادة على: طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال
- الهيئات البرلمانية بالنواب تؤيد قانون صندوق الوقف الخيرى
- أباظة: فلسطين هي قضية الشعب المصري بالكامل
- رئيس هيئة البترول: جائحة كورونا اثرت على تصدير وقود الطائرات والغاز
- زراعة النواب توافق على موازنة قطاعات وزارة الزراعة للعام المالى 21/22
- النائب مصطفي سالم للكهرباء: أين دوركم من الممارسات الاحتكارية للشركات؟
- صناعة النواب تناقش موازنة الهيئات الصناعية
- ممثل المالية أمام النواب: زيادة موازنة الصحة بـ15 مليار جنيه لتبلغ 108 مليارات
- نقل النواب تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثلي وزارة التخطيط اجتماع اللجنة
- النواب: الإشادات الدولية بجهود مصر للتهدئة في غزة تجسيد لمقومات الزعامة
وأكدت أن التعديل يتضمن المادة 51 من المرسوم، بقانون لتتضمن النص، على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية، بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى، بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة، لكي يبدأ الخبير في نظر الدعوى.
وقال المستشار محمد نور الدين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة توافق على مشروع القانون، مع مراعاة إجراء بعض التعديلات.
واقترح ممثل وزارة العدل، تعديل على المادة «٥١» من مشروع القانون، وتنص على: «إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي، ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص، مع إخطاره بمباشرة المأمورية، على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوىة فورا، أو فى فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر».
وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة 58 من المرسوم بقانون، لتنص على الأتعاب والمصروفات، التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة، تعتبر إيراد للخزانة العامة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، تتبع اللوائح المقررة، والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وشرحت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى مقدم المشروع، أسباب تعديل المادة قائلة، القانون القائم في المادة 58 لم ينص على ألية محددة في التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل، وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعي، حيث منحت ذات المادة وزير العدل، سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الأمانات.
و لفتت «الهواري»، إلى صدور العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعي، وهو أيضا ما يمثل شبهة عدم دستورية.