ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية وذخائر في الجيزة
كتب أحمد الملاحتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر، بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد العناصر الإجرامية “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته “بندقية آلية، 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية، 8 كيلو جرام من مخدر البانجو، 120 جرام لمخدر الهيروين، 250 جرام لمخدر الحشيش، 50 جرام لمخدر الأفيون، سلاح أبيض “مطواة”، ميزان حساس، هاتف محمول”.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. ضبط عاطل بحوزته مخدرات قيمتها مليون ونصف جنيه في الإسماعيلية
- العرض الخاص لـ«200 جنيه» يعيد إسعاد يونس للظهور السينمائي بعد غياب 10 سنوات
- ضبط 2701 قضية ومخالفة داخل المترو والقطارات
- تحصين 210 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
- 5130 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد
- برلماني يطالب الحكومة بفتح ملف الإيجارات القديمة لهذا السبب
- تطعيم 26.7 مليون كوري جنوبي بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
- تصريحات صادمة من حسين لبيب عن خوضه إنتخابات نادي الزمالك
- تاريخ مواجهات أرسنال ضد وست بروميتش قبل مواجهة الكأس
- إصابة 3 سيدات في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالدقهلية
- محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
- نادي كوكاكولا يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب الدوري
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
نص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء، وضغط الغاز، وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.