التحريات تؤكد اتهام ربة منزل وطالب بترويج الهيروين في المطرية
محمد محمودحصلت "الدستور" على تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية، في اتهام ربة منزل وطالب بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار فيها واتخاذ منطقة المطرية بمحافظة القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
و جاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المطرية، أنه حال مروره شاهد المتهمين ممسكین بلفافة، ويقومان بوضعها على الأنف فضبطهما، وتبين أن بداخلها جوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش الثاني عثر معه على (لفافات أخرى لنفس المخدر، و2 سرنجة طبية)، و جرى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.
- تفاصيل الواقعة
كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، و تمكنت من ضبط ربة منزل وطالب له معلومات جنائية، أثناء ركوبهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما كمية من (مخدر الهيروين - مبلغ مالي- سلاح أبيض).
موضوعات ذات صلة
- السجن المشدد 15 عامًا لسباك في اتهامه بجريمة قتل
- «طالبان» تشكر الإمارات على المساعدات التي تقدمها للشعب الأفغاني
- الاتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة
- إسبانيا تطالب بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة الضعيفة
- طارق شوقي: لا نريد من الأهالي أن يعنفوا أبناءهم لانخفاض المجموع
- عاجل.. التحريات تكشف تفاصيل مثيرة في احتجاز 80 مدمنا بمصحة أكتوبر
- سفير الصومال يطالب الدول العربية بمساعدة بلاده في إجراء الانتخابات
- عاجل.. الملا محمد حسن عضو مجلس قيادة طالبان رئيسا لوزراء أفغانستان
- حركة طالبان تعلن تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة
- تفاصيل صادمة.. من هو عبدالغني برادار نائب رئيس حكومة طالبان؟
- إنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي لاتهامه بالاستيلاء على المال العام
- برلمانيون يطالبون بوضع معايير لاختيار مدرب المنتخب الوطني
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
ونصت المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية، و المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس