تصل غرامتها لـ10 ملايين.. عقوبات جديدة للبناء على أرض زراعية
كتب عباس أشرفحدد مشروع قانون تعديل قانون الزراعة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والمقرر نظره امام المجلس قريبا، عدد من العقوبات والمحاذير الخاصة بالبناء على الاراضى الزراعية ومعاقبة المهندس المسؤول عن ذلك .
و نص المشروع على معاقبة المهندس المشرف على أي إنشاءات ومبانى تتم على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، شطب اسمه من سجلات نقابة المهندسين.
وينص على أن يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
موضوعات ذات صلة
- الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مرتضى منصور الـ70
- بايدن: علينا مضاعفة الجهود لمكافحة تغير المناخ
- عاجل.. أمريكا تعلن تطعيم الأطفال ضد كورونا
- مفاجأة.. محمد صبحي يعود للسينما
- السفير الياباني: مصر مركز للأبحاث العلمية في إفريقيا والشرق الأوسط
- شروط كيروش لتدريب الفراعنة
- الأهلي يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد
- شركة مشروبات غازية أمريكية تنسحب من روسيا
- عاجل.. العفو الرئاسي: مستمرون في عملنا وإفراج جديد
- بإطلالة مثيرة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار عبر انستجرام
- كتبت رسالة لزوجها.. تفاصيل غرق ربة منزل وأطفالها بالمنيا
- شاهد.. إطلالة مميزة لزوجتي متعب وزيدان
على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
ونص المشروع على أن يعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.