حتى لو متلبسة.. المحكمة تحدد عقوبات ومسئولية محاكمة الزوجة الزانية
هنا محمدتنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى تأجيل الدعوى المقامة لبطلان المادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 273 و 274 من قانون العقوبات لجلسة 5 نوفمبر والمتعلقة بمحاكمة الزوجة الزانية.
محاكمة الزوجة الزانية .. حملت الدعوى رقم 26 لسنة 32 دستورية جديدة المقامة من صفاء احمد على محمد وآخرين.
محاكمة الزوجة الزانية .. الباب الرابع من قانون العقوبات: هتك العرض وإفساد الأخلاق
موضوعات ذات صلة
- رئيس الوزراء يصل اجتماع المحكمة الدستورية العليا
- عاجل.. رئيس الوزراء يصل اجتماع المحكمة الدستورية العليا
- عاجل .. بعد قليل رئيس الوزراء يحضر اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم
- إجراءات عرض المتهم المريض نفسيا على مستشفى الأمراض العقلية
- عاجل.. ”الدستورية”: قرارات وأوامر قاضى التفليسة لا تعد أحكامًا قضائية
- كيف تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا؟
- غدا.. الفصل في دستورية حالات التهرب الضريبي
- غدا.. الحكم بدعوى تطالب بعدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية لتجارية
- تشييع جثمان رئيس المحكمة الدستورية السابق لمثواه الأخير بأطفيح
- مفتى الجمهورية يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية
- اليوم.. أولى جلسات المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي
- نادى القضاة يهنئ المستشار بولس فهمى برئاسة المحكمة الدستورية العليا
محاكمة الزوجة الزانية .. المادة 267من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
محاكمة الزوجة الزانية .. المادة 268كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
المادة 269كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 269 مكرريُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة 270ملغاة.المادة 271ملغاة.
المادة 272ملغاة.
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
المادة 276الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة 277كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة 278كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
المادة 279يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.