ما حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء؟.. دار الإفتاء تجيب
محمد هانيأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
موضوعات ذات صلة
- الإفتاء توضح الدليل على جواز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج
- دعاء الجمعة الثالثة من شعبان .. إليك نصوص الأدعية لاستقبال شهر رمضان
- دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات
- دار الإفتاء: الإسلام حث على مراعاة كلا الزوجين لمشاعر الآخر والحرص على مشاركته أوقاته السعيدة
- حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الإفتاء توضح
- دار الإفتاء توضح دعاء ليلة النصف من شعبان وفضلها
- دار الإفتاء تصدر بيانا حول حكم إحياء ليلة النصف من شعبان
- الإفتاء: الشرع حث على وحدة الكلمة واجتناب الفرقة
- الإفتاء توضح حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له بالرحمة
- ما حكم الوضوء مع بقاء العماص على العين؟.. الإفتاء تكشف
- ما حكم من فاته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة؟.. الإفتاء تجيب
- ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء تجيب
حكم شراء مقبرة خاصة من مال جاء عن طريق الغناء والرقص
على جانب آخر، كشف الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم شراء مقبرة خاصة من مال تم جمعه عن طريق الغناء والظهور مع الراقصات.
وقال مهنا لـ القاهرة 24، إنه ينبغي على المؤمن ألا يدفن في مقبرة تم جمع أموالها من مصادر تكسّب محرمة، لافتًا إلى أن من يشتري مقبرة بأموال حرام سوف يحاسب ويجازى بعذاب النار بمجرد دخوله هذا القبر.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أنه يحب على المسلم أن يتحرى كسبه الحلال ويوصي عند دفنه بالابتعاد عن أي مدفن علم أن مصدر أمواله حرام أو به شبهة.
وعن أماكن دفن أصحاب هذه الأموال، قال مهنا: يندفنوا في أي حتة، إلا قبر اشتراه بهذا المال، مضيفًا: عليه التخلص من هذا المال الذي علم أنه حرام، بالتصدق به دون ذكر مصدره، والتكسب من حلال والتوبة مما فعل والعودة لطريق الله جل وعلا، وسؤاله الرحمة والمغفرة.