موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 09:36 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

عقوبة الإفصاح عن المعلومات والوثائق في قانون حماية البيانات الشخصية

حماية البيانات،
حماية البيانات،

قانون حماية البيانات الشخصية، شددت المادة ( 44 ) من قانون حماية البيانات الشخصية على عدد من العقوبات على أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية حال ارتكاب المخالفات.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (24) مـن هـذا القـانون.


قانون حماية البيانات الشخصية

والمادة ( 24 ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

والمادة ( 17 ) يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

 

١ - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

٢ - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

٤ - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

والمادة ( 18 ) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

١ - الغرض التسويقي المحدد.

٢ - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

٣ - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.


حماية البيانات الشخصية

وحددت المادة (٢٦) من قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط صدور التصاريح والتراخيص وفقًا للقانون.

ويصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات على النحو الآتي:

 

١ - يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حماية البيانات الشخصية
٢ - إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

٣ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر.

 

٤ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها.

 

٥ - إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة.

- إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة.

 

٧ - إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها.

 

٨ - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رســوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

 

 

البنك الأهلي
البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية حماية البيانات قانون حماية البيانات الشخصية قانون حماية البيانات مركز حماية البيانات
tech tech tech tech
CIB
CIB