مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون العقوبات
ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار مصر واليكم التفاصيل..
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.
وجاء التعديل بإضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.



 (2).jpg)
تأجيل محاكمة 213 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم ”بيت المقدس”
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٣٥ متهما في ”فض إعتصام رابعة العدوية”
تأجيل محاكمة ٢٧١ متهما في ”حسم ولواء الثورة”
مفتي الجمهورية يغادر إلى المغرب
محاكمة 5 مسئولين بـ«الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية»
قرار يوناني قبرصي بشأن خطايا تركيا في المتوسط
الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ”النيباد”
قرار بشأن العقوبة الموقعة على نادي تشيلسي الإنجليزي
18 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي في البورصة المصرية
مفتي الجمهورية يدين بشدة الهجوم الإرهابي قرب مزار صوفي شرقيَّ باكستان
صحف إيطاليا تحتفي بفوز ليفربول على برشلونة
منتخب مصر يهنيء ليفربول

























محمد سعيد: رحلة الروح إلى أعماق الفلسفة
ضياء رشوان: مرة أخرى أكاذيب الإخوان الخمس
ماريا معلوف: انتخابات الحزب الجمهوري.. ما بين قلق السباق وطيف ترامب
عمرو الشوبكي: العالم وحقوق الإنسان